التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 57 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 16051 آذار 1971

يحظر على كل من فني المعالجة الحكمية والمساعد الفني للمعالجة الحكمية القيام بما يلي: أ - كتابة الوصفات الطبية او اصدارها بأي صور من الصور. ب - نشر الاعلانات او الدعاية عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الاعلان والدعاية او السعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء بأجر او بدون أجر.

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 57 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية