التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 57 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 16051 آذار 1971

لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة المعالجة الحكمية في المملكة الا اذا كان: - أ - حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة . ب - فنيا في المعالجة الحكمية او مساعدا فنيا فيها . ج- مرخصا بممارسة مهنة المعالجة الحكمية من قبل الوزير بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 57 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية