التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 552
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 5521 نيسان 1986

يشكل في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتألف على النحو التالي:- أ - وزير الصحة: رئيسا ب - وزير التعليم العالي: عضوا ج- رئيس الجامعة الاردنية: عضوا د- رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. هـ- مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا و- نقيب الاطباء: عضوا ز- وكيل وزارة الصحة: عضوا ويعين الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر المجلس يحضر جميع اجتماعاته دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت ويتولى اعداد الترتيبات لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها والقرارات التي تتخذ فيها والقيام بسائر الاجراءات الادارية والتنفيذية للمجلس والمهام الاخرى التي يكلف بها.

الإحالة

المادة 3 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية