التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 131 كانون الثاني 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة العاصمة المجلس: مجلس الامانة منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او التنظيمية. المدير: مدير المسالخ في الامانة. الطبيب: الطبيب البيطري الذي يعمل في مسالخ الامانة. اللحوم الطازجة: لحوم الحيوانات والدواجن التي تذبح في مسالخ الامانة او تورد اليها مذبوحة ولم يمض على ذبحها (72) ساعة وتشمل الاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري واحشاء الحيوانات. اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري التي ترد مجمدة الى مسالخ الامانة واللحوم التي تحفظ بالتمليح او التدخين او التجفيف او باي صناعة اخرى. التخزين العادي: حفظ اللحوم الطازجة بعد ذبحها مباشرة او بعد وصولها مذبوحة الى مسالخ الامانة لمدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستعمال. التخزين الاضافي: حفظ اللحوم الطازجة لمدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.

الإحالة

المادة 2 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية