التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 131 كانون الثاني 1985

المادة 8-أ- مسلخ الأمانة هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الأمانة ويمنع منعاً باتاً ذبحها في أي مكان آخر داخل منطقة الأمانة. ب- يمنع منعاً باتاً بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخل منطقة الأمانة قبل مراقبتها ومعاينتها من قبل الطبيب واجازتها للبيع او الاستهلاك ودفع الرسوم المقررة عنها وختمها. ج- لا يجوز لأي شخص اقتناء او بيع الحيوانات او الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن منطقة الأمانة.

الإحالة

المادة 8 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية