التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 131 كانون الثاني 1985

المادة 10- أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الأمانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للمدير وقف أي سلاخ او أي عامل عن العمل في المسلخ نهائياً او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له أن ينسب لأمين العاصمة بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. 2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة الآت السلخ. 3- اذا كان مسيئاً في سلوكه ومعاملته او تبين انه لا يتقن عمله.

الإحالة

المادة 10 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية