الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 131 كانون الثاني 1985
المادة 10- أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الأمانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم
يقم بتجديدها خلال هذه المدة.
ب- للمدير وقف أي سلاخ او أي عامل عن العمل في المسلخ نهائياً او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد
على شهر كما له أن ينسب لأمين العاصمة بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة الآت السلخ.
3- اذا كان مسيئاً في سلوكه ومعاملته او تبين انه لا يتقن عمله.