الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 131 كانون الثاني 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الامانة: امانة العاصمة
المجلس: مجلس الامانة
منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او التنظيمية.
المدير: مدير المسالخ في الامانة.
الطبيب: الطبيب البيطري الذي يعمل في مسالخ الامانة.
اللحوم الطازجة: لحوم الحيوانات والدواجن التي تذبح في مسالخ الامانة او تورد اليها مذبوحة ولم يمض على ذبحها (72)
ساعة وتشمل الاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري واحشاء الحيوانات.
اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري التي ترد مجمدة الى مسالخ
الامانة واللحوم التي تحفظ بالتمليح او التدخين او التجفيف او باي صناعة اخرى.
التخزين العادي: حفظ اللحوم الطازجة بعد ذبحها مباشرة او بعد وصولها مذبوحة الى مسالخ الامانة لمدة تتراوح بين (12-24)
ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستعمال.
التخزين الاضافي: حفظ اللحوم الطازجة لمدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.