التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية /صادر بمقتضى المادتين (45 ، 120) من الدستور رقم 26 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 9151 تموز 1985

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام والواجبات المناطة بالوكيل والمديريات والمديرين ورؤساء الاقسام والفروع والشعب في الوزارة. ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية /صادر بمقتضى المادتين (45 ، 120) من الدستور رقم 26 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية