الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971
الفصل الثاني
اللوازم والمواد الزراعية والحيوانية
المادة 10-
ينتدب الوزير احد موظفي الوزارة ليكون مسؤولا عن متابعة انجاز كافة معاملات شحن اللوازم من الخارج ومعاينتها والتخليص
عليها لدى استلام اللوازم وشحنها للمستودعات مباشرة بالسيارات بمذكرة ارسال تنظيم بمفردات اللوازم على ثلاث نسخ تعزز
بضبط الاستلام في موقع التسليم وترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الى لجنة الاستلام في الوزارة ويحتفظ المرسل
بالنسخة الثالثة الذي عليه استرداد النسخة الثانية موقعة من لجنة الاستلام اشعارا بذلك وفي حالة شحن اللوازم في السكة
الحديد ترسل بوالص الشحن للجنة الاستلام المذكورة للتوقيع والاعادة.