الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971
أ) تشكل لجنة في كل من المركز والمحافظة من ثلاثة اعضاء من موظفي الوزارة تسمى لجنة استلام اللوازم بموجب المادة 3
من هذا النظام يعينها ويعفيها الوزير مهمتها استلام اللوازم حسب مواصفاتها وذلك بمشاركة مندوب عن ديوان المحاسبة كما
يحق للوزير تعيين فنيين من جهاز الوزارة او شركات هندسية استشارية للاشراف على تطبيق شروط ومواصفات الاشغال التي تنفذ
بطريق التعهد واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذها واستلامها بعد انجازها.
ب) ترفق النسخة الاصلية من مستندات الاستلام والتسليم بمستند صرف اثمان اللوازم المستلمة وترفق النسخة الثانية بمستند
ادخال اللوازم وترسل النسخة الثالثة للمحاسب وتحفظ النسخة الرابعة في قسم المشتريات والخامسة لدى لجنة استلام وتسليم
اللوازم.
ج) لا يجوز للجنة استلام اللوازم ان تستلم اللوازم غير المطابقة لمواصفاتها المقررة وعليها اشعار لجنة العطاءات للبت
بموضوع تقصير او تأخير المتعهد في تسليم اللوازم او انجاز الاشغال في اي بند من بنود العطاء وذلك بالسرعة الممكنة.