التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللوازم والمواد الزراعية والحيوانية

المادة 19من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971

أ) على الوزارة الاحتفاظ بسجل خاص لقيد كميات الزيوت والمحروقات التي ترد لاغراضها المختلفة، وتعتبر عهدة على الموظف او المستخدم المستلم ويجري شطب الكميات المستعملة بشهادة معززة من مدير الدائرة المختص على ضوء الاستهلاك الحقيقي. ب) يحق للوزير تفويض اي موظف بتوقيع طلبات شراء الزيوت والمحروقات.

الإحالة

المادة 19 من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية