الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971
تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
أ) الوزارة: وزارة الزراعة.
ب) اللوازم: المهمات والمواد والادوات والآلات والسيارات والاثاث والقرطاسية او اية اشياء اخرى تلزم لاعمال وزارة
الزراعة ومديرياتها ومشاريعها ومحطاتها الزراعية والتأمين عليها وكذلك الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني ومشتقاتهما.
ج) الاشغال: جميع الخدمات المتعلقة بدراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل سائر مشاريع وزارة الزراعة ومديرياتها
واملاكها ومنشآتها ومهماتها وآلاتها على اختلاف انواعها وغاياتها وكذلك استئجار العقارات والمباني التي تحتاجها الوزارة.
د) الوزير: وزير الزراعة.
هـ) الوكيل: وكيل وزارة الزراعة.
و) المدير: مدير المديرية او مدير زراعة المنطقة او اي موظف يفوضه الوزير.