التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللوازم والمواد الزراعية والحيوانية

المادة 20من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971

أ) توجه طلبات صرف اللوازم لرئيس قسم المستودعات او مأمور المستودع الفرعي مباشرة مستكملة تواقيع المسؤولين المفوضين وذلك على نماذج طلبات صرف اللوازم الموضوعة لهذه الغاية. ب) يحق للوزير تفويض اي موظف لتوقيع طلبات صرف اللوازم.

الإحالة

المادة 20 من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية