التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللوازم والمواد الزراعية والحيوانية

المادة 28من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971

أ) على رئيس شعبة المستودعات متابعة قيود اللوازم وعمليات استلامها وصرفها ومعاملات حفظها وصيانتها ومعاينتها دورياً والاشراف على جردها وسلامة اللوازم وسجلاتها وملاحظة ملاءمة كفالات مأموري المستودعات ومساعديهم في المركز والفروع وتزويد الوزير في نهاية كل سنة بتقرير مفصل عن اوضاع مستودعات الوزارة ولوازمها. ب) لوكيل الوزارة الحق بتعيين لجان لتفتيش وجرد المستودعات في أي وقت من السنة.

الإحالة

المادة 28 من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية