الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971
أ) المبالغ المحصلة مقابل اللوازم ( المباعة او الناقصة او المفقودة) تقيد في غضون سنتها المالية الجارية لحساب المصروفات
المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة.
ب) لا يجوز الحك او المسح او استعمال قلم الرصاص في قيود سجلات اللوازم او في مستنداتها الفرعية ويمكن اجراء التصويب
المقتضى بالمداد الاحمر لقاء توقيع المسؤول ازاء التصحيح الجاري.
ج) على الموظف المعهود اليه استلام اية لوازم تنظيم كشف بمفرداتها من ثلاث نسخ ويوقع منه ومن الموظف او اللجنة المسلمة
معاً مؤيداًً بالشهادة حول وقائع النقص او الزيادة. وعليه تزويد الموظف المسلم او الهيئة بالنسخة الاولى والاحتفاظ
بالنسخة الثانية وايداع النسخة الثالثة لدى رئيس شعبة المستودعات.
د) توسم جميع لوازم الوزارة ما امكن بوسمها المقرر.