الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971
المادة 30 -
أ) على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل اّخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل
وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة من ثلاث نسخ على النموذج المقرر على ان تبقى النسخة الاولى في
حوزة الخلف والثانية مع السلف والثالثة مع رئيس شعبة اللوازم.
ب) اذا لم يتمكن الموظف المسافر من تسليم خلفه شخصياً فعلى الاخير ان يطلب من الوزير المختص او من يمثله محلياً ان
يعين لجنة مؤلفة من مواظف او اكثر لتشرف على مراجعة اللوازم واستلامها على ان يكون الموظف المستلم حاضراً اثناء اجراء
هاتين العمليتين.