الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971
أ) عند انقضاء المدة المحدودة لتقديم العطاءات يفتح صندوق العطاءات وتفض الظروف بحضور اعضاء لجنة العطاءات والراغبين
من المناقصين ويجري توقيع كل عرض من قبل اللجنة واذا تعذر فتح الصندوق في الوقت المحدد يرجأ فتحه الى موعد لا يتجاوز
ثلاثة ايام عن الموعد المقرر.
ب) لا تقبل العروض البرقية او التي ترد متأخرة ولا ينظر في العروض الناقصة الا في الاحوال التي يمكن فيها معالجة النقص
الحاصل دون الحاق ضرر بالخزينة او بالمناقصين الاخرين.
ج) لا يجوز للجنة العطاءات المركزية النظر في العروض اذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب اعادة
العروض قبل فضها الى اصحابها والاعلان عن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة العطاءات المركزية النظر في العطاء واتخاذ قرارها
مهما كان عدد المناقصين بعد الاعلان الثاني.
د) لا ينظر في اي عرض غير معزز بتحويل مصدق او كفالة بنكية معتبرة او يصال رسمي بما يعادل 5% من قيمة العطاء او النسبة
او القيمة المعينة في دعوة العطاء.
هـ) بعد اجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة يقبل العرض الاقل قيمة اذا كانت اسعاره معتدلة
واقتنعت اللجنة باهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل سعرا فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت
الاسعار وكانت الشروظ والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء فيوزع العطاء بالتساوي الا في الاحوال التي
تتعذر فيها التجزئة فتجري الاحالة بالقرعة وتحفظ العينات المقدمة المقبولة بعد ختمها لدى السكرتير.
ز) تعتبر قرارات لجنة العطاءات المركزية نافذة المفعول بعد تصديق الوزير على القرارات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة
وعشرين الف دينار وتعتبر تلك القرارات لاغية اذا لم يصدقها الوزير خلال اسبوع واحد من تاريخ صدورها.
يصدق من رئيس الوزراء وبتنسيب من الوزير على جميع القرارات التي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف دينار وتعتبر تلك
القرارات لاغية اذا لم يصدقها رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
و) اذا تبين للجنة العطاءات المركزية ان الاسعار المعروضة عليها عالية او غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة ، فلها
ان تعيد العطاء مرة ثانية ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسبا للحصول على السعر المناسب.
ح) بعد تصديق قرار الاحالة على سكرتير اللجنة ابلاغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة واخذ توقيعه على
القرار وعلى المتعهد تقديم كفالة معتبرة او تحويل مصدق او ايصال رسمي بنسبة 10% من قيمة العطاء ضمانا لقيامه بتنفيذ
التزامات العطاء.
ط) اذا استنكف المتعهد الذي احيل عليه العطاء عن التوقيع على قرار الاحالة فيصادر التأمين المدفوع من قبله عند تقديم
العطاء واذا تم الاستنكاف بعد التوقيع وقبل المباشرة بالعمل او التسليم فيصادر من المتعهد قيمة كفالة الضمان البالغة
10%.
ي) يجوز للجنة العطاءات ان تحرم اي متعهد قصر او استنكف او تأخر او أخل بالتزاماته تجاه الوزارة من الدخول في مناقصاتها
او مزايداتها وذلك للمدة التي تراها اللجنة ويوافق عليها الوزير.