التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971

تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ) الوزارة: وزارة الزراعة. ب) اللوازم: المهمات والمواد والادوات والآلات والسيارات والاثاث والقرطاسية او اية اشياء اخرى تلزم لاعمال وزارة الزراعة ومديرياتها ومشاريعها ومحطاتها الزراعية والتأمين عليها وكذلك الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني ومشتقاتهما. ج) الاشغال: جميع الخدمات المتعلقة بدراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل سائر مشاريع وزارة الزراعة ومديرياتها واملاكها ومنشآتها ومهماتها وآلاتها على اختلاف انواعها وغاياتها وكذلك استئجار العقارات والمباني التي تحتاجها الوزارة. د) الوزير: وزير الزراعة. هـ) الوكيل: وكيل وزارة الزراعة. و) المدير: مدير المديرية او مدير زراعة المنطقة او اي موظف يفوضه الوزير.

الإحالة

المادة 2 من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية