التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات والاشغال

المادة 4من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971

أ) تشكل لجنة العطاءات المركزية من اربعة اعضاء من كبار الموظفين على الوجه التالي ويكون اعلاهم درجة رئيسا للجنة ويعين لها سكرتير يدون وقائع جلساتها وتؤخذ قراراتها بالاكثرية. وعند تساو الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 1- ممثل لوزارة الزراعة يعينه الوزير. 2- ممثل لوزارة المالية يعينه وزير المالية. 3- ممثل لوزارة الاقتصاد يعينه وزير الاقتصاد. 4- ممثل لديوان المحاسبة يعينه رئيس ديوان المحاسبة. ب) يجوز للجنة العطاءات المركزية ان تعين لجانا فنية عند الضرورة لدراسة العطاءات وتقديم التوصيات اللازمة. ج) تنتدب المديرية المختصة صاحب الطلب احد موظفيها لحضور اجتماعات لجنة العطاءات المركزية حيثما تكون اللوازم المطلوبة لمديريته تحت النظر. وعلى سكرتير اللجنة ان يعلم المديرية المختصة بموعد الاجتماع وعلى الموظف المنتدب ان يوقع على محضر الجلسات.

الإحالة

المادة 4 من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية