التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا النظام تستوفي اللجنة المختصة الرسوم مقابل الاعمال والمهام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للجدول التالي:- نوع الطلب الوحدة المناطق السكنية المناطق التجارية والمعارض الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة المجمعات التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الاستعمال والمجمعات الصناعية المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية المنشآت الزراعية الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار مخطط موقع وترسيم عدد(1) 4.000 8.000 5.000 6.000 10.000 10.000 1.000 طلب ترخيص البناء عدد(1) 3.000 6.000 4.000 5.000 10.000 10.000 1.000 الكشف على الارض وتثبيت استقامة البناء عدد(1) 10.000 20.000 15.000 20.000 30.000 30.000 3.00 ترخيص الطابق الارضي وطوابق البناء العليا والشرفات بالمتر المربع 0.400 1.5 1.00 1.5 1.5 0.500 0.200 ترخيص الاقبية والسدد والتسوية والبروز بالمتر المربع 0.300 1.0 0.600 0.800 1.0 0.300 ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات بالمتر المربع 0.100 0.200 0.150 0.200 0.200 0.150 بدل لمواقف السيارات لكل سياره 600 1000 800 1000 1300 - ترخيص الاسوار المتر الطولي 0.100 0.200 0.150 0.200 0.200 0.150 0.050 ترخيص بركة السباحه بالمتر المربع 8.000 10.000 - 5.000 5.000 4.000 - افراز الابنية والشقق عن كل وحده او شقه 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 - افراز الاراضي عن كل قطعة من الارض 5.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.000 ترخيص بروز البناء على الارتداد الامامي بالمتر المربع - 2.000 2.000 - 2.000 - ترخيص بروز البناء على حرم الشارع فوق الطابق الارضي(الاول) بالمتر المربع - 30.000 - - 30.000 - - رسم اذن الاشغال من كل بناء مخالف لاحكام هذا النظام عدد(1) 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10.000 للوحده 10.000

الإحالة

المادة 7 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية