التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به. المجلس: مجلس التنظيم الأعلى أو مجلس الإقليم المنصوص عليه في القانون. اللجنة المختصة: اللجنة اللوائية أو اللجنة المحلية أو لجنة التنظيم المشتركة أو أي مجلس أو لجنة تقوم مقام أي منها حسب مقتضى الحال. واجهة القطعة: الجزء من القطعة الذي يقع على شارع أو أكثر أو على ممر مشاة. النسبة المئوية السطحية للبناء: نسبة مساحة البناء إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع عليها البناء بالمائة. النسبة المئوية الطابقية: نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها بالمائة ارتفاع البناء : المسافة العمودية من متوسط منسوب رصيف الطريق الى اعلى نقطة من ظهر البناء ، وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض يكون ارتفاع البناء المسافة العمودية من متوسط فرق المنسوب بين هذه الطرق الى اعلى نقطة من ظهر البناء للطابق الاخير، ويستثنى من هذا الارتفاع طابق السطح . المديـر: مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في الوزارة. مشروع الاسكان الاستثماري: مشروع الاسكان الذي يقيمه المستثمر وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك جمعيات الاسكان لغير موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والشركات العاملة في هذا المجال. مشروع الاسكان التعاوني:مشروع الاسكان الذي تقيمه جمعية اسكان من موظفي أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة او أي من صناديق النقابات المهنية لصالح اعضائها وفقا لاحكام هذا النظام. الخدمات الاساسية: الحديقة والمدرسة والمركز الصحي ومكان العبادة التي تقام في أي مشروع وما يماثلها من خدمات يحددها المجلس. طابق السطح: الجزء من الطابق المرخص وفقا لاحكام هذا النظام والذي يقع فوق اخر طابق مسموح به. التصوينة: أي جدار او حاجز من أي مادة على محيط سطح البناء او شرفة بقصد السلامة العامة . طابق القبو:الطابق الذي يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض ، ويسمح باقامته على كامل مساحة الارض ماعدا الارتداد الامامي ، على ان لا يزيد ارتفاع السطح الخرساني لهذا الطابق على (45) سم من مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض 0 طابق التسوية:الطابق الذي لا يتجاوز منسوب السطح الخرساني فيه عن متر واحد ونصف المتر من متوسط منسوب الطريق ، او متوسط فرق المنسوب بين الطرق المتاخمة لقطعة الارض في حال تعددها ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب منسوب هذا الطابق الطريق الذي تقل سعته عن (8) م او الطريق الذي تقل واجهة القطعة عليه عن (50%) من طول تلك الواجهة 0 الطابق الارضي:الطابق الذي يقع فوق طابق التسوية مباشرة 0 المساحة الطابقية:مجموع مساحات المساقط الافقية المسقوفة لجميع طوابق البناء ، باستثناء طوابق التسوية والاقبية والسدد التجارية والبروزات المعمارية ومكرر الدرج 0 السدة التجارية:طابق ثانوي يكون جزءا من المحل التجاري ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال المحل التجاري فقط 0 الارتداد :جزء من قطعة الارض غير المسموح بالبناء عليه والواقع بين حد البناء وحدود قطعة الارض من جميع الجهات 0 السور:جدار او حاجز ينشأ على حدود قطعة الارض من جميع الجهات 0 الحفرة التجميعية المصمتة:الحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات والمغلقة من جميع الجهات ولا تسمح بالتسريب 0 الحفرة الامتصاصية:الحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات والمغلقة من الجوانب فقط وتسمح بالامتصاص في الجزء السفلي منها على ان لا يقل عمقها عن اربعة امتار ونصف المتر 0 ظهر البناء:المنسوب الخرساني لسطح الطابق الاخير 0 البروز المعماري:أي جزء من البناء ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني ضمن الارتداد ولا يتجاوز عمقه (50) سنتيمترا ولا يستغل لاي استعمال اخر 0 البروز التجاري:أي جزء من البناء يواجه ويغطي جزء من الشارع 0 الشرفة:أي جزء مكشوف الجانب او الجوانب من البناء ويكون مسقوفا ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن حد البناء.

الإحالة

المادة 2 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية