الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
عند الترخيص لاقامة بناء تطبق الاحكام التنظيمية التالية ، وذلك وفقا للمنطقة التي سيقام فيها:
المنطقة
او المشروع النسبة المئوية
للبناء بالمائة عدد
الطوابق ارتفاع البناء
بالمتر الارتداد الامامي بالمتر الارتداد الخلفي بالمتر الارتداد الجانبي بالمتر
أ-المناطق السكنية وتقسم كالتالي:
1-المناطق السكنية الخاصة 25 2 8 8 6 6
المنطقة او المشروع النسبة المئوية عدد الطوابق ارتفاع البناء بالمتر الارتداد الامامي بالمتر الارتداد الخلفي بالمتر الارتداد الجانبي بالمتر
2-المناطق السكنية العادية وتشمل :-
- سكن فئة (أ) 39 4 15 5 5 4
-سكن فئة(ب) 45 4 15 4 4 3
- سكن فئة (ج) 51 4 15 3 3 2,5
- سكن فئة(د) 55 4 15 3 2,5 2,5
- سكن فئة (هـ) 60 3 11 3 2 2
3-المناطق السكنية المتصلة 40 2 8 6 5 -
4-المناطق السكنية الشعبية المتصلة 60 3 11 3 3 -
5-مناطق السكن الاخضر 15 2 8 8 6 6
6-منطقة السكن الريفي 15 2 8 8 6 6
7-المناطق السكنية العالية 30 8 26 12 8 8
ب-المناطق التجارية وتقسم كالتالي:
1-المركز التجاري الرئيسي
-اذا كانت القطعة على شارع رئيسي 6 22 10 6 6
-اذا كانت القطعة على شارع فرعي 4 15 4 4 4
2-مركز الحي التجاري 4 15 5 - -
3-التجاري المحلي 4 15 5 4 4
4-التجاري الطولي 4 15 - 4 4
5-المعارض التجارية 4 15 10 6 6
ج-المناطق الصناعية والحرفية وتقسم كالتالي:
1-المناطق الحرفية 50 2 9 12 3 -
2-مناطق الصناعات الخفيفه 50 4 15 12 5 5
3-مناطق الصناعات المتوسطة 50 4 15 12 10 10
د-منطقة المنشآت الزراعية 5 2 8 15 15 15
هـ- منطقة السكن الزراعي 15 2 8 10 10 6
و-مشاريع الاعمار وتقسم كالتالي:
1-المجمع التجاري والمكاتب 50 400 29 12 10 10
2-الفنادق 50 400 25 12 10 10
3-المجمعات السكنية العالية 35 200 25 12 10 10
4-الضواحي السكنية:
أ-في المناطق السكنية الخاصة 25 50 8 6 5 5
ب-في المناطق السكنية العادية 40 160 14 6 5 4
5-المباني العامه المتعددة الاستعمال 35 280 25 15 10 10
6-المصانع الكبيرة 50 100 - 15 15 15
7-المجمعات الصناعية 50 100 - 15 15 15