التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

عند الترخيص لاقامة بناء تطبق الاحكام التنظيمية التالية ، وذلك وفقا للمنطقة التي سيقام فيها: المنطقة او المشروع النسبة المئوية للبناء بالمائة عدد الطوابق ارتفاع البناء بالمتر الارتداد الامامي بالمتر الارتداد الخلفي بالمتر الارتداد الجانبي بالمتر أ-المناطق السكنية وتقسم كالتالي: 1-المناطق السكنية الخاصة 25 2 8 8 6 6 المنطقة او المشروع النسبة المئوية عدد الطوابق ارتفاع البناء بالمتر الارتداد الامامي بالمتر الارتداد الخلفي بالمتر الارتداد الجانبي بالمتر 2-المناطق السكنية العادية وتشمل :- - سكن فئة (أ) 39 4 15 5 5 4 -سكن فئة(ب) 45 4 15 4 4 3 - سكن فئة (ج) 51 4 15 3 3 2,5 - سكن فئة(د) 55 4 15 3 2,5 2,5 - سكن فئة (هـ) 60 3 11 3 2 2 3-المناطق السكنية المتصلة 40 2 8 6 5 - 4-المناطق السكنية الشعبية المتصلة 60 3 11 3 3 - 5-مناطق السكن الاخضر 15 2 8 8 6 6 6-منطقة السكن الريفي 15 2 8 8 6 6 7-المناطق السكنية العالية 30 8 26 12 8 8 ب-المناطق التجارية وتقسم كالتالي: 1-المركز التجاري الرئيسي -اذا كانت القطعة على شارع رئيسي 6 22 10 6 6 -اذا كانت القطعة على شارع فرعي 4 15 4 4 4 2-مركز الحي التجاري 4 15 5 - - 3-التجاري المحلي 4 15 5 4 4 4-التجاري الطولي 4 15 - 4 4 5-المعارض التجارية 4 15 10 6 6 ج-المناطق الصناعية والحرفية وتقسم كالتالي: 1-المناطق الحرفية 50 2 9 12 3 - 2-مناطق الصناعات الخفيفه 50 4 15 12 5 5 3-مناطق الصناعات المتوسطة 50 4 15 12 10 10 د-منطقة المنشآت الزراعية 5 2 8 15 15 15 هـ- منطقة السكن الزراعي 15 2 8 10 10 6 و-مشاريع الاعمار وتقسم كالتالي: 1-المجمع التجاري والمكاتب 50 400 29 12 10 10 2-الفنادق 50 400 25 12 10 10 3-المجمعات السكنية العالية 35 200 25 12 10 10 4-الضواحي السكنية: أ-في المناطق السكنية الخاصة 25 50 8 6 5 5 ب-في المناطق السكنية العادية 40 160 14 6 5 4 5-المباني العامه المتعددة الاستعمال 35 280 25 15 10 10 6-المصانع الكبيرة 50 100 - 15 15 15 7-المجمعات الصناعية 50 100 - 15 15 15

الإحالة

المادة 5 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية