الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 138424 آذار 1956
المادة 11- العقوبة
1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق حضور حفلة لهو لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي ، او
2- عاق معتمد المجلس البلدي في الزرقاء بأية وسيلة عن الدخول الى مكان اللهو او عرقله عن القيام بواجبه المنصوص عليه
في المادة (9) من هذا النظام، او
3- ادخل او سمح بادخال أي شخص الى مكان اللهو بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام،او
4- الصق طابعاً مستعملا عن تذكرة اخرى ، او
5- خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ (10) دنانير.