التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1384
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 138424 آذار 1956

المادة 11- العقوبة 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق حضور حفلة لهو لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي ، او 2- عاق معتمد المجلس البلدي في الزرقاء بأية وسيلة عن الدخول الى مكان اللهو او عرقله عن القيام بواجبه المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام، او 3- ادخل او سمح بادخال أي شخص الى مكان اللهو بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام،او 4- الصق طابعاً مستعملا عن تذكرة اخرى ، او 5- خالف احكام هذا النظام بأي وجه آخر يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ (10) دنانير.

الإحالة

المادة 11 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية