التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1384
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 138424 آذار 1956

المادة 7- يجب على المدير او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات كل اسبوع الى مجلس بلدية الزرقاء لالصاق الطوابع على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في هذا النظام بعد دفع الثمن لصندوق المجلس البلدي ومن ثم يصار الى ابطال الطوابع بوضع الختم الرسمي للمجلس البلدي.

الإحالة

المادة 7 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية