التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 126524 آذار 1956

اذا كانت لافتة من اللافتات موضوعة على شكل يفسد منظر احدى العمارات من الناحية الفنية المعمارية، او لم تراع الشروط المعينة في الرخصة الصادرة بها او تحتوي على اغلاط او تتجاوز حدود اللياقة او خالفت هذا النظام فيحق لرئيس البلدية، ان يكلف صاحب تلك اللافتة باشعار خطي يطلب اليه به ازالتها او نقلها او تبديلها او تغييرها على اي وجه ضمن الوقت المحدد في الاشعار واذا تخلف صاحبها عن القيام بما كلف به خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تكليفه يحق لرئيس البلدية ان يتخذ التدابير الازمة لازالتها على نفقة صاحب اللافتة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية