التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 126524 آذار 1956

يكون المكان المقرر لوضع اللافتات في المحال التجارية والبنايات العامة الواقعة في المناطق التجارية، الواجهة الامامية لتلك المحال او الابنية بحيث تنصب اللافتة فوق المدخل على كلا الجانبين ، اما على البناية نفسها او على السور او السياج المحيط بكلا جانبي المدخل الا في المواضع التي نص فيها النظام على خلاف ذلك. بيد انه يجوز لصاحب اي محل تجاري او بناية عامة تقع على ملتقى شارعين او كثر ان يضع لافتة خاصة على كل واجهة امامية من واجهات المحال او البناية وفقاً لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية