التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 126524 آذار 1956

يلغي رسم اللوحات والاعلانات المنشور بالعدد ( 870) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1946/1/9. الذيل فئات الرسوم ــــــــــــــــــ فئة الرسوم عن فئة الرسوم عن اللافتة اللافتات ذات ذات الوجهين الوجه الواحد فلس دينار فلس دينار ــــــــــــــــــــــــــ أ- اذا كانت مساحة اللافتة ربع متر مربع او اقل 500 ــ 1 ب- اذا كانت مساحة اللافتة اكثر من ربع متر مربع ولا تزيد 800 ــ 600 1 على متر مربع واحد جـ- عن كل متر مربع اضافي او كسور المتر المربع 800 ــ 600

الإحالة

المادة 20 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية