التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 126524 آذار 1956

الرخصة 1 - لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة على محله او ان يستبقي اللافتة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية. 2 - يجب على كل من يريد الحصول على رخصة اللافتة ان يقدم بذلك طلباً الى رئيس البلدية. وان يذكر في الطلب اسمه وعنوانة والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجم اللافتة ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها وان يرفق طلبه برسم تصويري للافتة التي ينوي وضعها. 3 - يجوز لرئيس البلدية ان يمنح الرخصة بشروط وبدون شروط او ن يرفض الترخيص مع بيان اسباب الرفض. 4 - يجوز تجديد الرخصة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ رئيس البلدية اخطارا الى كل صاحب لافتة لم يجدد الرخصة. وبعد انقضاء تلك المدة يكلفه فيه اما بنزع اللافتة او بتجديد الرخصة.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية