التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 126524 آذار 1956

رسوم الرخص 1 - تستوفى رسوم الرخصة حسب الفئات المقررة في ذيل هذا النظام ويشترط في ذلك ان يتسوفي نصف الرسم المقرر فقط عن كل رخصة جديدة تصدر بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني. 2 - تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمود والافقي او بقياس العمودي والافقي للاطار المحيط بها ان كان لها اطار ويؤخذ اكبر القياس بحيث تكون المساحة التي يستوفي عنها الرسم مستطيلة الشكل سواء اكانت تشغل تلك السماحة او لم تكن.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية