التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1265
نُشر
24 آذار 1956
المواد
20
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 854 لسنة 1956 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1265، نُشر في 24 آذار 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1977
1977بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللافتات بمنطقة بلدية الزرقاء رقم 71 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام اللافتات بمنطقة بلدية الزرقاء رقم 71 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم ( نظام اللافتات في الزرقاء لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة ( لافتة ) كل اعلان يعلق على اي محل واقع في مكان عام او في محل يشرف على مكان عام ضمن منطقة البلدية …

المادة 3

الرخصة 1 - لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة على محله او ان يستبقي اللافتة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية. 2 - يجب على كل من يريد الحصول على رخصة اللافتة ان يقدم بذلك طلباً الى رئيس البلدية. وان يذكر في …

المادة 4

رسوم الرخص 1 - تستوفى رسوم الرخصة حسب الفئات المقررة في ذيل هذا النظام ويشترط في ذلك ان يتسوفي نصف الرسم المقرر فقط عن كل رخصة جديدة تصدر بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني. 2 - تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمود والافقي او بقياس …

المادة 5

مدة العمل بالرخصة يعمل بكل رخصة لغاية الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 6

معاينة الرخص يقتضى على حامل الرخصة ان يبرز رخصته اذا طلب اليه ذلك اي شخص مفوض بذلك من رئيس البلدية.

المادة 7

نتوء اللافتات 1 - لا يجوز ان يزيد نتوء اللافتة ذات الوجهين عل متر واحد عن القسم الذي توضع عليه البناية الا باذن خاص من رئيس البلدية. 2- لا يجوز ان تدهن اللافتة او ترسم عل هيكل العمارة بالاصبغة الزيتية او الكلس او السوائل البيضاء او باية …

المادة 8

حظر استعمال غير اللغة لعربية لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللافتات الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك لافتات المؤسسات الرسمية التابعة لدول اجنبية ومكاتب الترجمة ووكالات البواخر ومؤسسات الصرافة والمكتبات التي تبيع الكتب باللغة الاجنبية …

المادة 9

مع مراعاة احكام المواد 12 و 15 و 16 من هذا النظام لا يجوز ان توضع للافتة على عمود او سياج او شجرة او نافذة او حاجز على اي قسم من العمارة خلاف واجهتها.

المادة 10

مع مراعاة احكام المواد 15 ، من هذا النظام لا يجوز وضع اكثر من لافتة على محل ، اما ذا اشغل شخصان او كثر محلا واحدا او استعمل لاكثر من غاية واحدة فيجوز لكل منهم ان يضع لافتة منفردة.

المادة 11

اذا كانت لافتة من اللافتات موضوعة على شكل يفسد منظر احدى العمارات من الناحية الفنية المعمارية، او لم تراع الشروط المعينة في الرخصة الصادرة بها او تحتوي على اغلاط او تتجاوز حدود اللياقة او خالفت هذا النظام فيحق لرئيس البلدية، ان يكلف صاحب …

المادة 12

تبقى لافتات المهندسين والمقاولين وغيرهم من ذوي المهن والحرف الفنية منصوبة في المكان الخاص الذي يعينة المهندس من موقع البناء الذي يشرفون عليه او يشتغلون فيه ما دام العمل جاريا.

المادة 13

تنصب اللافتات في المناطق التجارية على ارتفاع لا يتجاوزالطابق الارضي غير انه يجوز لرئيس البلدية بأن يضع تصريحا خاصا يجيز بموجبه وضع اللافتة فوق مستوى الطابق الارضي اذا قدم اليه طلب خطي بذلك.

المادة 14

يكون المكان المقرر لوضع اللافتات في المحال التجارية والبنايات العامة الواقعة في المناطق التجارية، الواجهة الامامية لتلك المحال او الابنية بحيث تنصب اللافتة فوق المدخل على كلا الجانبين ، اما على البناية نفسها او على السور او السياج المحيط …

المادة 15

يجوز لرئيس البلدية ان يسمح بالكتابة على شبابيك الزجاج السميك في المحال التجارية على سجف المحال التجارية الواقعة في المناطق التجارية بالاضافة الى اللافتة المنصوبة على البناية.

المادة 16

يجوز لاي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل اية ارض او بناية في جميع الاوقات المناسبة في النهار للقيام بأي عمل تقتضيه احكام هذا النظام.

المادة 17

يجوز تبليغ اي اخطار بمقتضى هذا النظام تبلغه أ - بتسليمه الى الشخص المراد تبليغه او الى احد افراد عائلته البالغين او خادمة الموجود في محل سكناه الاخير المعروف او ب - بتركه في محل سكناه او عمله الاعتيادي الاخير المعروف في غلاف معنون الى ان …

المادة 18

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ويعاقب ايضا بغرامة اخرى لا تتجاوز دينارا وحداً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 19

لا تنطبق احكام هذا النظام عل لافتات الحكومة او مجلس البلدية.

المادة 20

يلغي رسم اللوحات والاعلانات المنشور بالعدد ( 870) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1946/1/9. الذيل فئات الرسوم ــــــــــــــــــ فئة الرسوم عن فئة الرسوم عن اللافتة اللافتات ذات ذات الوجهين الوجه الواحد فلس دينار فلس …

اسأل مساعدك عن نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية