نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1265
- نُشر
- 24 آذار 1956
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 رقم 854 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265)
حياة القانون
نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 854 لسنة 1956 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1265، نُشر في 24 آذار 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللافتات بمنطقة بلدية الزرقاء رقم 71 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام اللافتات بمنطقة بلدية الزرقاء رقم 71 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 20
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة ( لافتة ) كل اعلان يعلق على اي محل واقع في مكان عام او في محل يشرف على مكان عام ضمن منطقة البلدية …
المادة 3
الرخصة 1 - لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة على محله او ان يستبقي اللافتة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية. 2 - يجب على كل من يريد الحصول على رخصة اللافتة ان يقدم بذلك طلباً الى رئيس البلدية. وان يذكر في …
المادة 4
رسوم الرخص 1 - تستوفى رسوم الرخصة حسب الفئات المقررة في ذيل هذا النظام ويشترط في ذلك ان يتسوفي نصف الرسم المقرر فقط عن كل رخصة جديدة تصدر بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني. 2 - تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمود والافقي او بقياس …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
نتوء اللافتات 1 - لا يجوز ان يزيد نتوء اللافتة ذات الوجهين عل متر واحد عن القسم الذي توضع عليه البناية الا باذن خاص من رئيس البلدية. 2- لا يجوز ان تدهن اللافتة او ترسم عل هيكل العمارة بالاصبغة الزيتية او الكلس او السوائل البيضاء او باية …
المادة 8
حظر استعمال غير اللغة لعربية لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللافتات الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك لافتات المؤسسات الرسمية التابعة لدول اجنبية ومكاتب الترجمة ووكالات البواخر ومؤسسات الصرافة والمكتبات التي تبيع الكتب باللغة الاجنبية …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اذا كانت لافتة من اللافتات موضوعة على شكل يفسد منظر احدى العمارات من الناحية الفنية المعمارية، او لم تراع الشروط المعينة في الرخصة الصادرة بها او تحتوي على اغلاط او تتجاوز حدود اللياقة او خالفت هذا النظام فيحق لرئيس البلدية، ان يكلف صاحب …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يكون المكان المقرر لوضع اللافتات في المحال التجارية والبنايات العامة الواقعة في المناطق التجارية، الواجهة الامامية لتلك المحال او الابنية بحيث تنصب اللافتة فوق المدخل على كلا الجانبين ، اما على البناية نفسها او على السور او السياج المحيط …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يجوز تبليغ اي اخطار بمقتضى هذا النظام تبلغه أ - بتسليمه الى الشخص المراد تبليغه او الى احد افراد عائلته البالغين او خادمة الموجود في محل سكناه الاخير المعروف او ب - بتركه في محل سكناه او عمله الاعتيادي الاخير المعروف في غلاف معنون الى ان …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يلغي رسم اللوحات والاعلانات المنشور بالعدد ( 870) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1946/1/9. الذيل فئات الرسوم ــــــــــــــــــ فئة الرسوم عن فئة الرسوم عن اللافتة اللافتات ذات ذات الوجهين الوجه الواحد فلس دينار فلس …
اسأل مساعدك عن نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.