التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1287، ص 1816
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956

المادة 17- أ- على رئيس الانتخاب ان يكتب كلمة (مرفوضة) على كل ورقة اقتراع يعتبرها ملغاة. ب- يقدم رئيس الانتخاب الى وزير الداخلية تقريراً بعدد اوراق الاقتراع التي رفضها ولم يحسبها لاحد الاسباب التالية: 1- كونها خالية من توقيع رئيس لجنة الاقتراع. 2- كونها خالية من توقيع المفوض من قبل الناخب الامي. 3- كونها غير مقبولة للاسباب الواردة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1287، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية