الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956
المادة 12- أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تغلق فتحة صندوق الاقتراع بورقة تختم بالشمع الاحمر ويوقع عليها رئيس
لجنة الاقتراع واعضاؤها ومن يرغب في ذلك من المرشحين او ممثليهم الحاضرين وتنظم لجنة الاقتراع محضراً منها وممن يرغب
في ذلك من المرشحين او ممثليهم يتضمن الامور التالية:
1- عدد الناخبين المسجلين.
2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الانتخاب.
3- عدد اوراق الاقتراع التي سلمت للجنة الاقتراع.
4- عدد اوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها.
ب- يوضع المحضر وجدول الناخبين واوراق الاقتراع الزائدة ومفتاح الصندوق مع صندوق الانتخاب ويلف جميع ذلك بقطعة قماش
ويربط ويختم بالشمع الاحمر بطريقة لا يمكن معها فتحها الا بكسر الختم ويوقع عليه رئيس لجنة الاقتراع واعضاؤها الراغبون
في ذلك من المرشحين او ممثليهم.
ج- يحق للمرشحين او ممثليهم مرافقة صندوق الاقتراع اثناء نقله من مركز الاقتراع الى مركز الفرز.