التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1287، ص 1816
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956

المادة 12- أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تغلق فتحة صندوق الاقتراع بورقة تختم بالشمع الاحمر ويوقع عليها رئيس لجنة الاقتراع واعضاؤها ومن يرغب في ذلك من المرشحين او ممثليهم الحاضرين وتنظم لجنة الاقتراع محضراً منها وممن يرغب في ذلك من المرشحين او ممثليهم يتضمن الامور التالية: 1- عدد الناخبين المسجلين. 2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الانتخاب. 3- عدد اوراق الاقتراع التي سلمت للجنة الاقتراع. 4- عدد اوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها. ب- يوضع المحضر وجدول الناخبين واوراق الاقتراع الزائدة ومفتاح الصندوق مع صندوق الانتخاب ويلف جميع ذلك بقطعة قماش ويربط ويختم بالشمع الاحمر بطريقة لا يمكن معها فتحها الا بكسر الختم ويوقع عليه رئيس لجنة الاقتراع واعضاؤها الراغبون في ذلك من المرشحين او ممثليهم. ج- يحق للمرشحين او ممثليهم مرافقة صندوق الاقتراع اثناء نقله من مركز الاقتراع الى مركز الفرز.

الإحالة

المادة 12 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1287، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية