الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956
المادة 4- أ- على رئيس الانتخاب ان يعين لكل مركز اقتراع كاتباً ورئيساً للجنة التي تسمى فيما بعد (لجنة الاقتراع)
تؤلف من عدد من الوجوه يحسنون القراءة والكتابة لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على ستة يقسمون جميعهم بما فيهم رئيس
اللجنة ورئيس الانتخاب -قبل ان يباشروا عملية الاقتراع -اليمين بأن يؤدوا عملهم بأمانة ونزاهة وان يكتموا سر الاقتراع
وينظموا بذلك محضر يوقعون عليه ثم يرسل الى رئيس الانتخاب ليحتفظ به.
ب- على رئيس الانتخاب ان يهيئ للاستعمال في كل مكان اقتراع.
1- صندوقاً له قفل ومفتاح لتوضع فيه اوراق الاقتراع يعرف فيما بعد بـ (صندوق الاقتراع).
2- نسخة جدول الناخبين لدائرة الانتخاب او لمنطقة الانتخاب الفرعية.
3- مقدارا كافيا من اوراق الاقتراع مرتبة في شكل دفاتر مكتوبا عليها تعليمات الاقتراع.
4- مبصمة ذات حبر ثابت.
ج- تسهيلا لعملية الانتخاب يجب ان تقسم الدائرة الانتخابية الواحدة الى مناطق اقتراع فرعية يعين لكل منها مركز اقتراع
على ان يراعى في ذلك عدد السكان وسهولة المواصلات وتوسط مراكز الاقتراع بحيث لا يزيد عدد الناخبين المسجلين في اي
مراكز اقتراع على الف ومائتي ناخب في المدن وعلى ان يترك تحديد عدد الناخبين ومراكز الاقتراع في القرى لرؤساء الانتخاب
حسب مقتضى الحال بالتشاور مع سلطات الادارة والامن.
د- تؤخذ اصوات الناخبين بالاقتراع السري.
هـ- الشرطة والدرك مسؤولون عن حفظ النظام اثناء الاقتراع.