التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1525
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15251 أيار 1956

تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تنصرف لفظة الرسم الى الرسم الذي يفرضه المجلس على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام. ويقصد بلفظة ( المجلس ) مجلس امانة العاصمة. وتنصرف لفظة ( المدير ) الى الشخص الذي صدرت بأسمه رخصة لهو عمومي وتنصرف في غيابه الى الشخص الذي يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او مشغلها. وتعني عبارة ( موظف الامانة ) الشخص الذي يعينه امين العاصمة كتابة موظف امانة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام. وتعني عبارة ( اللهو العمومي ) أي لهو يجري ضمن منطقة مدينة عمان ويباح الجمهور حضوره وتشمل التمثيل الروائي والسينمائي والرقص المسرحي ( كباريه ) وملاعب السيرك والموسيقى والالقاء والموسيقى الصامتة والرقص والمقاهي والبارات ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم وان تتخللها الصور والشروح والايضاحات مهما كانت. وتشمل لفظة ( الطابع ) أي طابع او اشارة او ارتسام او علامة صرح المجلس باستعمالها دلالة على استيفاء أي رسم من الرسوم. وتعني لفظة ( تذكرة ) التذكرة التي تبيح لحاملها الدخول الى لهو عمومي.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية