الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15251 أيار 1956
تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تنصرف لفظة الرسم الى الرسم الذي يفرضه المجلس على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام. ويقصد بلفظة ( المجلس ) مجلس
امانة العاصمة.
وتنصرف لفظة ( المدير ) الى الشخص الذي صدرت بأسمه رخصة لهو عمومي وتنصرف في غيابه الى الشخص الذي يجري اللهو العمومي
تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او مشغلها.
وتعني عبارة ( موظف الامانة ) الشخص الذي يعينه امين العاصمة كتابة موظف امانة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام.
وتعني عبارة ( اللهو العمومي ) أي لهو يجري ضمن منطقة مدينة عمان ويباح الجمهور حضوره وتشمل التمثيل الروائي والسينمائي
والرقص المسرحي ( كباريه ) وملاعب السيرك والموسيقى والالقاء والموسيقى الصامتة والرقص والمقاهي والبارات ولكنها لا
تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم وان تتخللها الصور والشروح والايضاحات مهما كانت.
وتشمل لفظة ( الطابع ) أي طابع او اشارة او ارتسام او علامة صرح المجلس باستعمالها دلالة على استيفاء أي رسم من الرسوم.
وتعني لفظة ( تذكرة ) التذكرة التي تبيح لحاملها الدخول الى لهو عمومي.