التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1525
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15251 أيار 1956

بيع التذاكر لا يجوز للمدير او لأي شخص آخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله ان يبيع اي تذكرة الا اذا كان قد الصق عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام، ويترتب على المدير او الشخص الذي يبيع التذاكر ان يبطل الطابع اما بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدمه او وكيله وذلك بالكتابة عليه او بدمغه بالتاريخ الذي سيقام فيه اللهو العمومي بحبر لا يمحى.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية