التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1525
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15251 أيار 1956

حق الدخول والتفتيش يجوز لأي موظف امانة مفوض أ- ان يدخل الى أي محل اقيم فيه لهو عمومي وان يفحص أية تذكرة سواء اكانت موجودة في المحل الذي تباع فيه التذاكر ام مع جامع التذاكر ام الدليل ام الخادم ام الشاري ام حامل التذكرة ام أي شخص آخر للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام . ب- ان يضبط ويحجز أية تذكرة قد يمكن استعمالها كبينة على ارتكاب مخالفة لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة عمان / صادر بمقتضى الفقرة 10 من المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 953 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية