التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3545، ص 822
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 8222 نيسان 1988

أ- لمجلس الوزراء بناء على نتنسيب الوزير انشاء مديريات جديدة في مركز الوزارة او خارجه او الغاء أي من المديريات القائمة او ادماجها بغيرها. ب- للوزير انشاء الاقسام والفروع في الدوائر للوزير انشاء الاقسام والفروع في الدوائر او المديريات وله اي من تلك الاقسام او المديريات وله الغاء اي من تلك الاقسام والفروع والفروع او ادماجها بغيرها. او ادماجها بغيرها.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية