الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 8222 نيسان 1988
الوزارة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للثقافة والتراث القومي والآثار وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات
المعنية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بما في ذلك ما يلي:
أ- التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ، ونشر رسالتها وتوفير فرص لقائها وامتزاجها مع الحضارات الانسانية الاخرى.
ب- احياء ونشر التراث القومي في العلوم والفنون والاداب.
ج- رعاية وتشجيع الفنانين والادباء والكتاب.
د- انشاء المراكز الثقافية والفنية والاشراف على أنشطة المراكز المماثلة التي تنشئها الهيئات الاخرى.
هـ- دعم حركة التأليف والترجمة والنشر.
و- انشاء وتنظيم المتاحف الفنية والتاريخية والشعبية.
ز- انشاء وادارة المكتبة الوطنية والاشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينها.
ح- حفظ وصيانة المخطوطات والوثائق الوطنية وتوثيقها وفهرستها.
ط- اعتماد المعايير القياسية المتعلقة بالمكتبات والوثائق.
ي- القيام بدور مركز الايداع العام للوثائق والمصنفات.
ك- ادارة الآثار والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها.
ل- التنقيب عن الآثار في المملكة.
م- نشر الثقافة الاثرية وتأسيس المراكز والمتاحف الاثرية.
ن- تقدير اثرية الاشياء والمواقع الاثرية وتقدير اهمية كل اثر.
س- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها.
ع-التعاون مع الجهات الاثرية المحلية والعربية والاجنبية بما يخدم التراث والوعي الاثري وفقا للتشريعات النافذة.