التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3545، ص 822
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3545ص 8222 نيسان 1988

أ- يسمى مدير المديرية ورئيس القسم في الوزارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام كما يسمى رئيس القسم في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب- يكون مدير المديرية مرتبطاً بالأمين العام ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به. ج- يكون رئيس القسم في أي دائرة او مديرية مرتبطاً بمدير المديرية او المدير العام حسب مقتضى الحال ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ مهام و واجبات شؤون القسم.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية