التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الصندوق

المادة 17من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 447
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972

الفصل السادس المادة 17- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول من كانون ثاني ولغاية 31 كانون اول من نفس السنة واذا انتسب عضو الصندوق بعد بداية السنة فيترتب عليه دفع الرسوم كاملة عن نفس السنة وتنتهي مدة الاشتراك في نهاية السنة نفسها.

الإحالة

المادة 17 من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية