الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به.
النقابة: نقابة المهندسين.
المجلس: مجلس النقابة
الصندوق: صندوق التأمين الصحي لاعضاء النقابة.
عضو الصندوق: عضو النقابة الاردني المشترك في الصندوق والمقيم في المملكة.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
العلاج الصحي: تقديم المعالجة والادوية والاقامة في المستشفيات والعمليات الجراحية والفحوص المخبرية وصور الاشعة
ومراجعة الاطباء وفقا لاحكام هذا النظام.