التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الصندوق

المادة 4من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 447
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972

الفصل الثاني ادارة الصندوق المادة 4- أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تشكل على الوجه التالي:- 1- نقيب المهندسين رئيسا و ينوب عنه نائبه في حالة غيابه. 2- امين صندوق النقابة عضوا. 3- خمسة اعضاء من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه. ب- تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه وتكون قراراتها خاضعة لموافقة المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية