الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972
المادة 19- اذا خالف عضو الصندوق أي حكم من أحكام هذا النظام فللمجلس الحق بالغاء اشتراكه في الصندوق وذلك بعد استيفاء
التحقيق في تلك المخالفة من قبل لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض من غير اعضائه او اعضاء اللجنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972
الإحالة
المادة 19 من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 447)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.