الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972
الفصل الثاني
ادارة الصندوق
المادة 4- أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تشكل على الوجه التالي:-
1- نقيب المهندسين رئيسا و ينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
2- امين صندوق النقابة عضوا.
3- خمسة اعضاء من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه.
ب- تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها
قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه وتكون قراراتها خاضعة لموافقة المجلس.