التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الصندوق

المادة 7من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 447
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 44715 شباط 1972

أ- يكون الاشتراك في الصندوق في احدى الفئتين التاليتين ويحق للعضو ان يختار احدهما: - 1- تأمين صحي فئة اولى - ويدفع العضو المشترك في هذه الفئة 4.800 اربعة دنانير وثمانمائة فلس شهريا عنه و 3 ثلاثة دنانير شهريا عن كل فرد من افراد اسرته المشتركين من المنصوص عليهم في المادة 16 من هذا النظام 2- تامين صحي فئة ثانية - ويدفع العضو المشترك في هذه الفئة 2.400 ديناران واربعمائة فلس شهريا عنه و 1.800 دينار وثمانمائة فلس شهريا عن كل فرد من افراد اسرته المشتركين من المنصوص عليهم في المادة 16 من هذا النظام ب- يدفع للصندوق 80% من نفقات العلاج الصحي للفئة الاولى و 40% من تلك النفقات للفئة الثانية الذي يتم داخل المملكة حسب الحد الادنى المقرر قانونيا بموجب فواتير يوافق عليها المجلس ، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ التي يدفعها الصندوق من علاج العضو وافراد اسرته خلال السنة الواحدة عشرة اضعاف مجموع الاقساط التي قام العضو بدفعها عنه وعن افراد اسرته المشتركين عن تلك السنة مضافا لها كامل الرصيد غير المستغل من سنة الاشتراك السابقة

الإحالة

المادة 7 من نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972 رقم 10 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية