التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مواد عامة

المادة 2من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2222، ص 1008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل نقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية. النقابة: نقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية المجلس: مجلس النقابة الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الاطباء من اجل تأمين رواتب تقاعدية. عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الاطباء من اجل تأمين نفقات الضمان الاجتماعي. اللجنة الطبية: لجنة من ثلاثة اطباء يعينها المجلس. السنة: السنة الميلادية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية