الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
تعتبر الممد الآتية مدد ممارسة المهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة:
أ) مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على ان لا تكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية.
ب) مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس التي لا تكون لسبب يخل بالشرف او الخيانة العظمى.
ج) مدة الطوارىء القهرية.
وتدفع عائدات هذه المدة في اوقاتها الا اذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنع المجلس بالاسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل
عندئذ تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية بمقدار 7% باستثناء الفقرة (ج) التي يحق للمجلس ان يقرر فيها التأجيل
بدون طلب من الطبيب وبدون فوائد.